فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٤١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٦ج ٢ ص ٦١٦

فلا يجوز العقد بإجماع العلماء، سواء كانت الجهالة متفاحشة، وهي: ما كانت متعلقة بوجود العين من عدمها: كهبوب الريح وقدوم زيد ونحوهما. أو كانت الجهالة متقاربة، وهي: ما كان متعلقا بالتأخير والتقديم: كإلى الحصاد والدراس والعطاء ونحوها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد