المسألة ١٤٬٤٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٧ج ٢ ص ٦١٧ وإذا اختل جزء من الشرط كان مظنة لوقوع النزاع والخصام بين المتعاقدين (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة