المسألة ١٤٬٤٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٧ج ٢ ص ٦١٧ فلا تعلق للبيع به، فيبقى العقد صحيحا (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة