المسألة ١٤٬٨٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٥٣ج ٢ ص ٦٥٣ ثم إن المسألة الأولى من منع منها قال بأن السلم في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة