فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٤ج ٢ ص ٧٤٤

وكذلك في وجودها خطر، وكل واحد من المعنيين يمنع صحة الاستئجار؛ لأن الاستئجار بما يكون على خطر الوجود، في معنى تعليق الإجارة بالخطر، والاستئجار بأجرة مجهولة بمنزلة البيع بثمن مجهول، وكلاهما منهي عنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد