Mas’ala 15965موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 744vol. 2, p. 744 وكذلك في وجودها خطر، وكل واحد من المعنيين يمنع صحة الاستئجار؛ لأن الاستئجار بما يكون على خطر الوجود، في معنى تعليق الإجارة بالخطر، والاستئجار بأجرة مجهولة بمنزلة البيع بثمن مجهول، وكلاهما منهي عنه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare