المسألة ١٥٬٩٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٤ج ٢ ص ٧٤٤ ويستثنى من هذا الضابط ما يقصد ورقه أو زهره كالورد والياسمين ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة