المسألة ١٥٬٩٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٥ج ٢ ص ٧٤٥ [وأما ما لا ثمر له من الشجر: كالصفصاف والجوز ونحوهما، أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة