فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٩ج ٢ ص ٧٤٩

إذا دفع أرضه إلى من يزرعها ويعمل عليها، واشترط على العامل أن يكون له جزء معين من الزرع، مثل: أن يشترط جهة من الزرع كالجهة الشمالية ونحوها، أو ما يكون على السواقي والجداول ونحوها، فالعقد فاسد، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد