Mas’ala 16038موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 749vol. 2, p. 749 إذا دفع أرضه إلى من يزرعها ويعمل عليها، واشترط على العامل أن يكون له جزء معين من الزرع، مثل: أن يشترط جهة من الزرع كالجهة الشمالية ونحوها، أو ما يكون على السواقي والجداول ونحوها، فالعقد فاسد، بإجماع العلماء. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare