المسألة ١٦٬٠٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٠ج ٢ ص ٧٥٠ [وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه، وللعامل زرعا بعينه، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية، وللآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول، إما منفردا، أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء] (٦) . نقله عنه البهوتي (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة