الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة المسألة ١٦٬٠٤٨
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لو شرط لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة) أو يشترط لأحدهما ما على الجداول، إما منفردا أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء] (٨) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٠٤٧[وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه، وللعامل زرعا بعينه، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية، وللآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول، إما منفردا، أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء] (٦) . نقله عنه البهوتي (٧) . المسألة التالية، ١٦٬٠٤٩ • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المخابرة وكراء الأرض، قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص والإجماع] (١) . ويقول أيضًا: [.