فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٠ج ٢ ص ٧٥٠

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لو شرط لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة) أو يشترط لأحدهما ما على الجداول، إما منفردا أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء] (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد