المسألة ١٦٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٢ج ٢ ص ٧٥٢ الثاني: أن اشتراط جزء معين من الزرع، لا يؤمن عليه التلف، فيقع الحيف والجور في المعاملة؛ لاحتمال انفراد أحدهما بالغلة دون صاحبه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة