فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٢ج ٢ ص ٧٥٢

الثاني: أن اشتراط جزء معين من الزرع، لا يؤمن عليه التلف، فيقع الحيف والجور في المعاملة؛ لاحتمال انفراد أحدهما بالغلة دون صاحبه (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد