Mas’ala 16063موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 752vol. 2, p. 752 الثاني: أن اشتراط جزء معين من الزرع، لا يؤمن عليه التلف، فيقع الحيف والجور في المعاملة؛ لاحتمال انفراد أحدهما بالغلة دون صاحبه (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare