فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠

• القول الثاني: أنه لا يشترط للإجماع أن يكون له مستند، فيجوز انعقاد الإجماع من غير مستند، وذلك بأن يوفقهم اللَّه تعالى لاختيار الصواب، من غير أن يكون لهم مستند، أو دليل يستندون إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد