المسألة ١٦٬١٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦١ج ٢ ص ٧٦١ وقد ثبت عن رافع أنه أجاز كراء الأرض بالذهب والفضة حين سئل عن ذلك، فقال: [لا بأس بكرائها بالذهب والورق] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة