Mas’ala 16155موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 761vol. 2, p. 761 وقد ثبت عن رافع أنه أجاز كراء الأرض بالذهب والفضة حين سئل عن ذلك، فقال: [لا بأس بكرائها بالذهب والورق] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare