• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا يجوز) أي: الصلح (من دعوى حد. . .) صورته: أخذ زانيا أو شارب خمر، فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا يجوز) أي: الصلح (من دعوى حد. . .) صورته: أخذ زانيا أو شارب خمر، فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل،