فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٢ج ٢ ص ٧٨٢

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا يجوز) أي: الصلح (من دعوى حد. . .) صورته: أخذ زانيا أو شارب خمر، فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد