فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٢ج ٢ ص ٧٨٢

وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس (٥) إلى امرأة هذا، فإن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد