المسألة ١٦٬٤٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٧ج ٢ ص ٧٨٧ • العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر مسألة الغصب السابقة، ذكر محترزاتها، فقال: [وقيد بالثوب احترازا عن غصب المثلي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة