المسألة ١٦٬٤٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٧ج ٢ ص ٧٨٧ • الشلبي (٩٤٧ هـ) يقول: [قيد بالإتلاف حتى لو كان قائما، يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة