المسألة ١٦٬٤٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٧ج ٢ ص ٧٨٧ وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا، وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله، يجوز اتفاقا] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة