فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٩ج ٢ ص ٧٨٩

إذا تعاقدا عقدَ استصناع يصنع له سلعة معينة، وكان ذلك فيما لا يتعامل فيه الناس عادة من الثياب والقمصان، وحدد أجلا للصناعة على وجه الاستمهال لا الاستعجال، وذلك أن يمهله قدر شهر أو نحوه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد