فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٩٠ج ٢ ص ٧٩٠

الثالث: الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والعاقد وإن قصد بالعقد عقدا، فإنه إن أمكن حمله على عقد آخر، كان أولى من إهمال كلامه وعدم إعماله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد