المسألة ١٦٬٨٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٨ج ٢ ص ٨١٨ فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص أجنبي، فللشريك أن يطالب بالشفعة، بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة