المسألة ١٦٬٧٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٨ج ٢ ص ٨١٨ فإذا كان ثمة مشاركة بين رجلين في عقار، وكانت المشاركة مشاعة بينهما، ولم يحدد نصيب واحد منهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة