المسألة ١٦٬٨٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٩ج ٢ ص ٨١٩ وإن كان المبيع منها مشاعا، كانت الشفعة فيه على قول (٣) من أوجبها، إجماعا] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة