فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٩ج ٢ ص ٨١٩

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور، والأرضين، والحوانيت، والرباع، كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها، يجب التسليم لها] (٥) . وقال لما أورد حديث ابن شهاب وهو "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. . . " (٦) : [وحديث ابن شهاب هذا، قد اتفق جماعة العلماء على القول به؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد