المسألة ١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة