المسألة ١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ ولا يجوز أن يستند إلى دليل ظني، وهو قول بعض أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة