فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨

٣ - إذا اتفق الجمع الغفير في كل عصر على حكم قضية، وجزموا به جزمًا قاطعًا، فالعادة تمنع على مثلهم الجزم بحكم لا يستند إلى دليل قاطع، بحيث لا يتنبه أحدهم لوجود خطأ (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد