فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩

• وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة " (٣) . وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد