المسألة ١٧٬٥٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها " (١) . وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه، لم يجبر على رجعتها" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة