فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" (١٠) . وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل " (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد