المسألة ١٧٬٥٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ ٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" (١٠) . وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل " (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة