Mas’ala 17537موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 59vol. 3, p. 59 ٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" (١٠) . وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل " (١١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Mothers of childrenCompare