القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي، إن كان من أهل الاجتهاد، وقال بهذا: الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٧) ، قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين (٨) ، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني (٩) ، وابن عقيل (١٠) (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد