فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٦٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧

أ - أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- أنكر على شريح، ونقض حكمه في امرأة ماتت وتركت ابني عم، أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فأعطى شريح النصف للزوج، والباقي للأخ لأم، فبلغ ذلك عليا فقال: الزوج النصف، والأخ لأم السدس، والباقي بينهما (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد