القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وهو قول الجمهور (٢) ، وصححه النووي من الشافعية (٣) ، والمرداوي من الحنابلة (٤) ، والشوكاني (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وهو قول الجمهور (٢) ، وصححه النووي من الشافعية (٣) ، والمرداوي من الحنابلة (٤) ، والشوكاني (٥) .