فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠

• قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم: الوطء إنما يجوز بالعقد، وليس بالإذن المجرد عنه، بل قالوا: إنه لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا بمعنى التزويج (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد