فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠

• وقال الراغب الأصفهاني (٢) : "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد