المسألة ١٧٬٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤ ٦ - أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة