Mas’ala 17765موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 84vol. 3, p. 84 ٦ - أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare