المسألة ١٧٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ ٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة