المسألة ١٧٬٧٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة