المسألة ١٧٬٧٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ ٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة