المسألة ١٧٬٨٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٣ج ٣ ص ٩٣ ٥ - ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة وإدراك لذة، وليس ذلك بواجب كسائر الشهوات (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة