المسألة ١٧٬٨٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٣ج ٣ ص ٩٣ ٦ - لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح، لوجب قطعها عند العجز عنه بما يقوم مقامه من دواء وعلاج (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة