فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية أبي بكر (١) عنه، أن النكاح واجب مطلقًا، سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا (٢) . وهو قول داود (٣) ، وابن حزم (٤) ، إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح، انتقل إلى الصوم ولا بد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد