١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (١) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (١) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .