٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (٤) . وقال أيضًا:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (٤) . وقال أيضًا: